( ) ; لأنه تكميل العبادة وهو مطلوب ( ولم [ ص: 343 ] يجب ) عليه إتمامه { ومن دخل في تطوع غير حج وعمرة استحب له إتمامه : يا رسول الله أهدي لنا حيس فقال : أرنيه فلقد أصبحت صائما فأكل عائشة } رواه لقول والخمسة وزاد مسلم بإسناد جيد { النسائي } ولقوله صلى الله عليه وسلم { : إنما مثل صوم التطوع مثل الرجل يخرج من ماله الصدقة فإن شاء أمضاها وإن شاء حبسها } رواه الصائم المتطوع أمير نفسه إن شاء صام وإن شاء أفطر وصححه من حديث أحمد أم هانئ وضعفه . البخاري
وغير الصوم من التطوعات كهو وكالوضوء وأما الحج والعمرة فيجبان بالشروع ويأتي ; لأن الوصول إليهما لا يحصل في الغالب إلا بعد كلفة عظيمة ومشقة شديدة وإنفاق مال كثير ، ففي إبطالهم تضييع لماله وإبطال لأعماله الكثيرة ( لكن يكره ) لما فيه من تفويت الأجر ( وإن أفسده ) أي : التطوع ( فلا قضاء عليه ) ; لأن القضاء يتبع المقضي عنه فإذا لم يكن واجبا لم يكن القضاء واجبا بل يستحب . قطعه بلا عذر
( وكذا ) فيها وفاقا ( وإن دخل في فرض كفاية ) كصلاة جنازة ( أو ) دخل في ( واجب ) على الأعيان ( موسع كقضاء رمضان قبل رمضان الثاني والمكتوبة في أول وقتها وغير ذلك كنذر مطلق وكفارة ) إن قلنا : هما غير واجبين على الفور ، والمذهب خلافه كما تقدم ويأتي ( حرم خروجه منه بلا عذر بغير خلاف ) ; لأن الخروج من عهدة الواجب متعين ودخلت التوسعة في وقته رفقا ومظنة للحاجة ، فإذا شرع فيها تعينت المصلحة في إتمامها لا تلزم الصدقة ولا القراءة ولا الأذكار بالشروع ( كرد معصوم عن هلكة وإنقاذ غريق ونحوه ) كحريق ومن تحت هدم . ( وقد يجب قطعه ) أي الفرض
( وإذا دعاه النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة ) لقوله تعالى { : يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم } ، ( وله قطعها ) أي : الصلاة ( بهرب غريمه و ) له ( قلبها نفلا وتقدم ) ذلك موضحا ( وإن ( فلا كفارة ) مطلقا لعدم النص فيها . أفسده ) أي : الفرض
( ولا يلزمه غير ما كان قبل شروعه ) فيما أفسده ، ( ) بغير خلاف قاله في المبدع ، ( وذكر ولو شرع في صلاة تطوع قائما لم يلزمه إتمامها قائما وجماعة أن الطواف كالصلاة في الأحكام إلا فيما خصه الدليل ) للخبر . القاضي