( وفي الغنية : لا بأس بتجصيصه انتهى أي : يباح تجصيص حيطانه أي : تبييضها ، وصححه القاضي سعد الدين الحارثي ولم يره ) الإمام ( أحمد وقال : هو من زينة الدنيا ) قال في الشرح : ويكره تجصيص المساجد وزخرفتها لما روى عمر بن الخطاب قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم { : ما ساء عمل قوم قط إلا زخرفوا مساجدهم } رواه ابن ماجه .
وعن ابن عباس قال : قال النبي صلى الله عليه وسلم { : ما أمرت بتشييد المساجد } رواه أبو داود فعليه يحرم من مال الوقف ويجب الضمان لا على الأول .


