( ويستحب ) ( إن وجد ) ذلك المسنون ( قبل واجب كغسل اليدين لغير القائم من نوم الليل ) إن وجد قبل التسمية في الوضوء أو الغسل لتشمل النية مفروض الطهارة ومسنونها فيثاب على كل منهما ( فإن غسلهما ) أي اليدين ( بغير نية فكمن لم يغسلهما ) لحديث { الإتيان بالنية ( عند مسنوناتها ) أي الطهارة } فتستحب إعادة غسلهما بعد النية . إنما الأعمال بالنيات