{ ( ويباح للمعتكف وغيره النوم فيه ) } رواه ; لأن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا مضطجعا في المسجد على بطنه فقال : إن هذه ضجعة يبغضها اللهأبو داود حديث صحيح فأنكر الضجعة ولم ينكر نومه بالمسجد من حيث هو ، وكان أهل الصفة ينامون في المسجد [ ص: 369 ]
( قال ) القاضي سعد الدين ( الحارثي ) لا خلاف في جوازه أي النوم للمعتكف ( وكذا ما لا يستدام كبيتوتة الصيف والمريض والمسافر وقيلولة المجتاز ونحو ذلك ) نص عليه في رواية غير واحد ، عن وما يستدام من النوم كنوم المقيم المنع منه كما مر من رواية أحمد صالح وابن منصور وأبي داود ، وحكى رواية بالجواز : وهو قول القاضي وجماعة ، وبهذا أقول انتهى كلام الشافعي الحارثي ( لكن لا ينام قدام المصلين ) لما تقدم أنه يكره للمصلي استقبال نائم قلت وعلى هذا فلهم إقامته .