( ويكره السؤال ) أي : ( والتصدق عليه فيه ) ; لأنه إعانة على مكروه و ( لا ) يكره التصدق ( على غير السائل ) ولا على من سأل له الخطيب وتقدم في الجمعة وروى سؤال الصدقة في المسجد في المناقب عن البيهقي علي بن محمد بن بدر قال : " صليت يوم الجمعة فإذا يقرب مني فقام سائل فسأله فأعطاه أحمد بن حنبل قطعة فلما فرغوا من الصلاة قام رجل إلى ذلك السائل وقال : أعطني تلك القطعة فأبى فقال : أعطني وأعطيك درهما فلم يفعل فما زال يزيده حتى بلغ خمسين درهما فقال : لا أفعل فإني أرجو من بركة هذه القطعة ما ترجو أنت . أحمد