( و ) إذا لم يبق من أهل الذمة في القرية أحد بل ماتوا أو أسلموا جاز أن ( تتخذ البيعة مسجدا ) ومثلها الكنيسة والديورة وصوامع الرهبان ( لا سيما إذا كانت ببر الشام فإنه فتح عنوة قاله الشيخ وثبت في الخبر ضرب الخباء واحتجاز الحصير فيه ) أي : في المسجد فلا بأس به وتقدم بعضه .


