( و ) إذا ومثلها الكنيسة والديورة وصوامع الرهبان ( لا سيما إذا كانت ببر لم يبق من أهل الذمة في القرية أحد بل ماتوا أو أسلموا جاز أن ( تتخذ البيعة مسجدا ) الشام فإنه فتح عنوة قاله الشيخ وثبت في الخبر فلا بأس به وتقدم بعضه . ضرب الخباء واحتجاز الحصير فيه ) أي : في المسجد