لأنه يغفل الناس عنه وقال ليس من الوجه ولا يجب غسله قال مالك : لا أعلم أحدا من فقهاء الأمصار قال بقوله هذا ( وعارض هو ما تحت العذار إلى الذقن ولا يدخل ) في الوجه صدغ بضم الصاد المهملة ( وهو الشعر الذي بعد انتهاء العذار يحاذي رأس الأذن وينزل عنه قليلا ) وهو من الرأس ; لأن في حديث ابن عبد البر { الربيع } رواه أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح برأسه وصدغيه وأذنيه مرة واحدة أبو داود ولم ينقل أحد أنه غسل مع الوجه ( ولا ) يدخل أيضا في الوجه ( تحذيف ، وهو الشعر الخارج إلى طرفي الجبين في جانبي الوجه بين النزعة ومنتهى العذار ، ولا النزعتان وهما ما انحسر الشعر عنه من فوق الرأس ، وهما جانبا مقدمه ) قال في القاموس : الفود : معظم شعر الرأس مما يلي الأذن وناحية الرأس ( بل جميع ذلك من الرأس ، فيمسح معه ) أما الصدغ فلما تقدم .
أما التحذيف : فلأنه شعر متصل بشعر الرأس لم يخرج عن حده ، أشبه الصدغ وأما النزعتان : فلأنه لا تحصل بهما المواجهة ، ولدخولهما في حد الرأس لأنه ما ترأس وعلا وقول الشاعر :
فلا تنكحي إن فرق الدهر بيننا أغم القفا والوجه ليس بأنزعا
[ ص: 96 ] فالإضافة لأدنى ملابسة ، كما في { } مع أن الأذنين ليستا من الوجه ، بل مجاورتان له وكذا النزعتان ( ولا يجب ) سجد وجهي للذي خلقه وصوره وشق سمعه وبصره ( بل ولا يسن غسل داخل عين لحدث ) أصغر أو أكبر قال في الشرح وغيره ; لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعله ولا أمر به ( ولو أمن الضرر ، بل يكره ) لأنه مضر . غسل داخل عينوقد روي أن عمي من كثرة إدخال الماء في عينيه ( ولا يجب ) غسل داخل العين ( من ) نجاسة فيها أي في العين ، لما تقدم فيعفى عنها في الصلاة . ابن عمر
( والفم والأنف من الوجه ) لدخولهما في حده ( فتجب المضمضة والاستنشاق في الطهارتين الكبرى والصغرى ) فلا يسقط واحد منهما ، لما روت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال { عائشة } منه رواه المضمضة والاستنشاق من الوضوء الذي لا بد أبو بكر في الشافي .
وعن قال { أبي هريرة } . أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمضمضة والاستنشاق
وفي حديث لقيط بن صبرة { إذا توضأت فتمضمض } رواهما أبو داود ولأن كل من وصف وضوء النبي صلى الله عليه وسلم يستقصي ، ذكر أنه تمضمض واستنشق ، ومداومته عليهما تدل على وجوبهما ; لأن فعله يصلح أن يكون بيانا لأمر الله تعالى ، و لأن الفم والأنف في حكم الظاهر ، بدليل أن الصائم لا يفطر بوصول شيء إليهما ، ويفطر بعود القيء بعد وصوله إليهما ويجب غسلهما من النجاسة ( ويسميان ) أي المضمضة والاستنشاق ( فرضين ) لأن الفرض والواجب مترادفان على الصحيح . والدارقطني
وقال هما واجبان لا فرضان ( ولا يسقطان سهوا ) لما تقدم ( ويجب غسل اللحية ) بكسر اللام ( وما خرج عن حد الوجه منها ) من الشعر المسترسل ( طولا وعرضا ) لأن اللحية تشارك الوجه في معنى التوجه والمواجهة وخرج ما نزل من الرأس عنه لعدم مشاركته الرأس في الترؤس ( ويسن تخليل الساتر للبشرة منها ) أي من اللحية ( بأخذ كف من ماء يضعه من تحتها بأصابعه مشتبكة فيها ) أي اللحية ( أو ) يضعه . ابن عقيل
( من جانبيها ويعركها ) لحديث { أنه توضأ وخلل لحيته حين غسل وجهه ثم قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم فعل الذي رأيتموني فعلت عثمان } رواه الترمذي وصححه : وحسنه ( وكذا عنفقة وشارب وحاجبان ولحية امرأة وخنثى ) إذا كان كثيفا ( ويجزئ غسل ظاهره ) كلحية الذكر ( ويسن غسل باطنه ) أي باطن ذلك الشعر غير شعر اللحية ، خروجا من خلاف من أوجبه البخاري . كالشافعي
( و ) يسن ( أن يزيد في ماء الوجه ) لأساريره ودواخله وخوارجه وشعوره [ ص: 97 ] قاله وكره أن يأخذ الماء ثم يصبه ثم يغسل وجهه وقال هذا مسح وليس بغسل ( والخفيف ) من شعور الوجه كلها وهو الذي يصف البشرة ( يجب غسله و ) غسل ( ما تحته ) ; لأن الذي لا يستره شعره يشبه ما لا شعر عليه ويجب غسل الشعر تبعا للمحل فإن كان في شعره كثيف وخفيف فلكل حكمه أحمد لحديث ( وتخليل اللحية عند غسلها ) السابق ( وإن شاء إذا مسح رأسه نصا ) . عثمان