( والعمرة ) لغة الزيارة يقال : اعتمره إذا زاره ، وشرعا ( زيارة البيت على وجه مخصوص ) يأتي بيانه
nindex.php?page=treesubj&link=3945_3944_3278_3946 ( وتجب ) العمرة ( على المكي كغيره ) أي غير المكي لقوله تعالى {
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=196 : وأتموا الحج والعمرة لله } ولحديث
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة {
nindex.php?page=hadith&LINKID=43501 : يا رسول الله هل على النساء من جهاد ؟ قال : نعم عليهن جهاد لا قتال فيه الحج والعمرة } رواه
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد nindex.php?page=showalam&ids=13478وابن ماجه ورواته ثقات .
وعن
أبي رزين العقيلي أنه {
nindex.php?page=hadith&LINKID=307أتى النبي صلى الله عليه وسلم [ ص: 377 ] فقال : إن أبي شيخ كبير لا يستطيع الحج ولا العمرة ولا الظعن قال : حج عن أبيك واعتمر } رواه الخمسة وصححه
الترمذي .
ولأنها تشتمل على إحرام وطواف وسعي فكانت واجبة كالحج ، وأما بعض الأحاديث المسكوت فيها عنها فلأن اسم الحج يتناولها ، روى
nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم من حديث
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس {
nindex.php?page=hadith&LINKID=18788دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة } .
وفي كتاب النبي صلى الله عليه وسلم
لعمرو بن حزم إلى أهل
اليمن {
nindex.php?page=hadith&LINKID=11156إن العمرة الحج الأصغر } رواه
nindex.php?page=showalam&ids=13665الأثرم بإسناده .
وأما حديث
nindex.php?page=showalam&ids=55طلحة بن عبيد الله مرفوعا {
nindex.php?page=hadith&LINKID=14045الحج جهاد والعمرة تطوع } فأجيب عنه بأنه ضعيف رواه
nindex.php?page=showalam&ids=13478ابن ماجه ، ( ونصه : لا ) تجب على المكي بخلاف غيره ونص ما في المغني : أن ركن العمرة ومعظمها : الطواف قال
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد : " كان
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس يرى العمرة واجبة ويقول : يا أهل
مكة ليس عليكم عمرة إنما عمرتكم الطواف بالبيت " وهو من رواية
إسماعيل بن مسلم المكي وهو ضعيف وتأولها
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي على أنه نفى عنهم دم التمتع قال في الفروع : كذا قال ا هـ .
وفي الشرح : وحمل
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي كلام
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد على أنه لا عمرة عليهم مع الحج ; لأنه يتقدم منهم فعلها في غير وقت الحج وأجاب صاحب المحرر وغيره عما تقدم : بأنه لا يصح في حق من لم يطف ، ومن طاف يجب أن لا يجزئه عنها كالآفاقي .
( وَالْعُمْرَةُ ) لُغَةً الزِّيَارَةُ يُقَالُ : اعْتَمَرَهُ إذَا زَارَهُ ، وَشَرْعًا ( زِيَارَةُ الْبَيْتِ عَلَى وَجْهٍ مَخْصُوصٍ ) يَأْتِي بَيَانُهُ
nindex.php?page=treesubj&link=3945_3944_3278_3946 ( وَتَجِبُ ) الْعُمْرَةُ ( عَلَى الْمَكِّيِّ كَغَيْرِهِ ) أَيْ غَيْرِ الْمَكِّيِّ لِقَوْلِهِ تَعَالَى {
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=196 : وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ } وَلِحَدِيثِ
nindex.php?page=showalam&ids=25عَائِشَةَ {
nindex.php?page=hadith&LINKID=43501 : يَا رَسُولَ اللَّهِ هَلْ عَلَى النِّسَاءِ مِنْ جِهَادٍ ؟ قَالَ : نَعَمْ عَلَيْهِنَّ جِهَادٌ لَا قِتَالَ فِيهِ الْحَجُّ وَالْعُمْرَةُ } رَوَاهُ
nindex.php?page=showalam&ids=12251أَحْمَدُ nindex.php?page=showalam&ids=13478وَابْنُ مَاجَهْ وَرُوَاتُهُ ثِقَاتٌ .
وَعَنْ
أَبِي رَزِينٍ الْعُقَيْلِيِّ أَنَّهُ {
nindex.php?page=hadith&LINKID=307أَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ [ ص: 377 ] فَقَالَ : إنَّ أَبِي شَيْخٌ كَبِيرٌ لَا يَسْتَطِيعُ الْحَجَّ وَلَا الْعُمْرَةَ وَلَا الظَّعْنَ قَالَ : حُجَّ عَنْ أَبِيكَ وَاعْتَمِرْ } رَوَاهُ الْخَمْسَةُ وَصَحَّحَهُ
التِّرْمِذِيُّ .
وَلِأَنَّهَا تَشْتَمِلُ عَلَى إحْرَامٍ وَطَوَافٍ وَسَعْيٍ فَكَانَتْ وَاجِبَةً كَالْحَجِّ ، وَأَمَّا بَعْضُ الْأَحَادِيثِ الْمَسْكُوتِ فِيهَا عَنْهَا فَلِأَنَّ اسْمَ الْحَجِّ يَتَنَاوَلُهَا ، رَوَى
nindex.php?page=showalam&ids=17080مُسْلِمٌ مِنْ حَدِيثِ
nindex.php?page=showalam&ids=11ابْنِ عَبَّاسٍ {
nindex.php?page=hadith&LINKID=18788دَخَلَتْ الْعُمْرَةُ فِي الْحَجِّ إلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ } .
وَفِي كِتَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
لِعَمْرِو بْنِ حَزْمٍ إلَى أَهْلِ
الْيَمَنِ {
nindex.php?page=hadith&LINKID=11156إنَّ الْعُمْرَةَ الْحَجُّ الْأَصْغَرُ } رَوَاهُ
nindex.php?page=showalam&ids=13665الْأَثْرَمُ بِإِسْنَادِهِ .
وَأَمَّا حَدِيثُ
nindex.php?page=showalam&ids=55طَلْحَةَ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ مَرْفُوعًا {
nindex.php?page=hadith&LINKID=14045الْحَجُّ جِهَادٌ وَالْعُمْرَةُ تَطَوُّعٌ } فَأُجِيبَ عَنْهُ بِأَنَّهُ ضَعِيفٌ رَوَاهُ
nindex.php?page=showalam&ids=13478ابْنُ مَاجَهْ ، ( وَنَصُّهُ : لَا ) تَجِبُ عَلَى الْمَكِّيِّ بِخِلَافِ غَيْرِهِ وَنَصُّ مَا فِي الْمُغْنِي : أَنَّ رُكْنَ الْعُمْرَةِ وَمُعْظَمَهَا : الطَّوَافُ قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=12251أَحْمَدُ : " كَانَ
nindex.php?page=showalam&ids=11ابْنُ عَبَّاسٍ يَرَى الْعُمْرَةَ وَاجِبَةً وَيَقُولُ : يَا أَهْلَ
مَكَّةَ لَيْسَ عَلَيْكُمْ عُمْرَةٌ إنَّمَا عُمْرَتُكُمْ الطَّوَافُ بِالْبَيْتِ " وَهُوَ مِنْ رِوَايَةِ
إسْمَاعِيلَ بْنِ مُسْلِمٍ الْمَكِّيِّ وَهُوَ ضَعِيفٌ وَتَأَوَّلَهَا
nindex.php?page=showalam&ids=14953الْقَاضِي عَلَى أَنَّهُ نَفَى عَنْهُمْ دَمَ التَّمَتُّعِ قَالَ فِي الْفُرُوعِ : كَذَا قَالَ ا هـ .
وَفِي الشَّرْحِ : وَحَمَلَ
nindex.php?page=showalam&ids=14953الْقَاضِي كَلَامَ
nindex.php?page=showalam&ids=12251أَحْمَدَ عَلَى أَنَّهُ لَا عُمْرَةَ عَلَيْهِمْ مَعَ الْحَجِّ ; لِأَنَّهُ يَتَقَدَّمُ مِنْهُمْ فِعْلُهَا فِي غَيْرِ وَقْتِ الْحَجِّ وَأَجَابَ صَاحِبُ الْمُحَرَّرِ وَغَيْرُهُ عَمَّا تَقَدَّمَ : بِأَنَّهُ لَا يَصِحُّ فِي حَقِّ مَنْ لَمْ يَطُفْ ، وَمَنْ طَافَ يَجِبُ أَنْ لَا يُجْزِئَهُ عَنْهَا كَالْآفَاقِيِّ .