( ويجب ظاهرهما وباطنهما ، لأنهما من الرأس ) لقوله عليه السلام { مسح أذنيه } رواه الأذنان من الرأس من غير وجه ( ويسن ) مسحهما ( بماء جديد بعد ) مسح ( رأسه ) لما روى ابن ماجه أنه { عبد الله بن زيد } رواه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ فأخذ لأذنيه ماء خلاف الذي لرأسه ، وقال إسناده صحيح . البيهقي
( والبياض فوقهما ) أي فوق الأذنين ( دون الشعر منه ) أي من الرأس ( أيضا ) قال في الإنصاف : على الصحيح من المذهب ( فيجب مسحه مع الرأس ) وكيف مسح الأذنين أجزأ ، كالرأس ( والمسنون في مسحهما أن يدخل سبابتيه في صماخيهما ويمسح بإبهاميه ظاهرهما ) لما في عن النسائي { ابن عباس } ( ولا يجب أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح برأسه وأذنيه : باطنهما بالسبابتين وظاهرها بإبهاميه ( بالغضاريف ) لأن الرأس الذي هو الأصل لا يجب مسح ما استتر منه بالشعر فالأذن أولى والغضروف داخل فوق الأذن أي أعلاها ومستدار سمعها . مسح ما استتر من ) الأذنين