تتمة " ، ويضمن ما زاد على ذلك ويرد ما فضل وتحسب له نفقة رجوعه ، ولو طالت إقامته النائب أمين فيما أعطيه ليحج منه فيركب وينفق منه بالمعروف بمكة ما لم يتخذها دارا فإن اتخذها دارا ولو ساعة فلا نفقة لرجوعه ، وله أيضا نفقة خادمه إن لم يخدم نفسه مثله بما استدانه لعذر وبما أنفق على نفسه بنية رجوعه وما لزمه بمخالفته فمنه ، ولو مات أو أحصر أو مرض أو ضل الطريق لم يلزمه الضمان لما أنفق نصا .
وإن ودم الإحصار على المستنيب ; لأن الحج لم يقع عن المستنيب وكذا إن أفسد حجه فعليه القضاء ويرد ما أخذه ، وإلا احتسب له بالنفقة ، وإن فاته الحج بتفريطه فله نفقة رجوعه ; لأنه لا بد له منه ولا تفريط بخلاف ما لو خاف المرض ; لأنه متوهم مرض في الطريق فعاد إن أذن فيهما وإلا فعلى النائب كجنايته ، وإذا ودم المتعة والقران على المستنيب فإن خرج إلى الميقات فأحرم منه بالحج جاز ولا شيء عليه نصا ، وإن أحرم بالحج من أمره بحج فتمتع أو اعتمر لنفسه من الميقات ثم حج مكة فعليه دم لترك ميقاته ويرد من النفقة بقدر ما ترك من إحرام الحج فيما بين الميقات ومكة .
وقال : لا يقع فعله عن الأمر ، ويرد جميع النفقة ، وإن أمر بالإفراد فقرن لم يضمن شيئا ، ويرد من النفقة بقدر العمرة إن أمره بها ولم يفعل . القاضي
وإن وقع عن الأمر ولا يرد شيئا من النفقة في ظاهر كلام أمره بالتمتع فقرن . أحمد
وقال : يرد نصف النفقة وإن أفرد : وقع عن المستنيب أيضا ، ويرد نصف النفقة وإن القاضي صح ووقعا عن الآمر ، ويرد من النفقة بقدر ما ترك من إحرام النسك الذي تركه من الميقات وفي جميع ذلك إذا أمره بالنسكين ففعل أحدهما دون الآخر رد من النفقة بقدر ما ترك ووقع المفعول عن الآمر للنائب من النفقة بقدره ، قاله في الشرح ملخصا . أمره بالقران فأفرد أو تمتع