الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                      معلومات الكتاب

                                                                                                                      كشاف القناع عن متن الإقناع

                                                                                                                      البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

                                                                                                                      صفحة جزء
                                                                                                                      ( فلو تجاوزه ) أي : الميقات ( رقيق أو كافر أو غير مكلف ، ثم لزمهم ) الإحرام ( إن عتق ) الرقيق ( وأسلم ) الكافر ( وكلف ) غير المكلف ( أحرموا من موضعهم ) ; لأنه قد حصل دون الميقات على وجه مباح فكان له أن يحرم منه كأهل ذلك الموضع .

                                                                                                                      ( ولا دم عليهم ) إذا أحرموا من موضعهم لأنهم لم يجاوزوا ميقاتهم بلا إحرام ( إلا لقتال مباح ) { لدخوله صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة وعلى رأسه المغفر } ولم ينقل عنه ولا عن أحد من أصحابه الإحرام يومئذ ( أو خوف ) أي : وإلا من تجاوز الميقات لخوف إلحاقا له بالقتال المباح ( أو حاجة متكررة كحطاب وفيج ) بالجيم وهو رسول السلطان .

                                                                                                                      ( وناقل الميرة ولصيد واحتشاش ونحو ذلك ) لما روى حرب عن ابن عباس لا يدخل إنسان مكة إلا محرما إلا الحمالين والحطابين وأصحاب منافعها " احتج به أحمد ( ومكي يتردد إلى قريته بالحل ) إذ لو وجب عليه الإحرام لأدى إلى الضرر والمشقة وهو منفي شرعا قال ابن عقيل وكتحية المسجد في حق قيمه للمشقة .

                                                                                                                      التالي السابق


                                                                                                                      الخدمات العلمية