( فلو ( إن عتق ) الرقيق ( وأسلم ) الكافر ( وكلف ) غير المكلف ( أحرموا من موضعهم ) ; لأنه قد حصل دون الميقات على وجه مباح فكان له أن يحرم منه كأهل ذلك الموضع . تجاوزه ) أي : الميقات ( رقيق أو كافر أو غير مكلف ، ثم لزمهم ) الإحرام
( ولا دم عليهم ) إذا أحرموا من موضعهم لأنهم { لم يجاوزوا ميقاتهم بلا إحرام ( إلا لقتال مباح ) مكة وعلى رأسه المغفر } ولم ينقل عنه ولا عن أحد من أصحابه الإحرام يومئذ ( أو خوف ) أي : وإلا من لدخوله صلى الله عليه وسلم يوم فتح إلحاقا له بالقتال المباح ( أو حاجة متكررة كحطاب وفيج ) بالجيم وهو رسول السلطان . تجاوز الميقات لخوف
( وناقل الميرة ولصيد واحتشاش ونحو ذلك ) لما روى حرب عن ابن عباس مكة إلا محرما إلا الحمالين والحطابين وأصحاب منافعها " احتج به لا يدخل إنسان ( ومكي يتردد إلى قريته بالحل ) إذ لو وجب عليه الإحرام لأدى إلى الضرر والمشقة وهو منفي شرعا قال أحمد وكتحية المسجد في حق قيمه للمشقة . ابن عقيل