( : اللهم إني أريد النسك الفلاني فيسره لي وتقبله مني ) ولم يذكروا مثل هذا في الصلاة لقصر مدتها ويسرها عادة . فإذا أراد الإحرام نوى بقلبه قائلا بلسانه
( وإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني أو فلي أن أحل وهذا الاشتراط سنة ) في قول عمر وعلي وابن مسعود ( ويفيد ) هذا الاشتراط وعمار لقوله صلى الله عليه وسلم { ( إذا عاقه عدو أو مرض أو ذهاب نفقة أو خطأ طريق ونحوه : أن له التحلل ) حين قالت له إني أريد الحج وأجدني وجعة فقال : حجي واشترطي وقولي : اللهم محلي حيث حبستني لضباعة بنت الزبير } متفق عليه .
زاد في رواية إسنادها جيد { النسائي } ولقول فإن لك على ربك ما استثنيت عائشة لعروة " قل : اللهم إني أريد الحج فإن تيسر وإلا فعمرة " .
( و ) يفيد هذا الاشتراط أيضا ( أنه متى حل بذلك ) أي : سبب عذر مما تقدم ( فلا شيء عليه ) نص عليه قال في المستوعب وغيره إلا أن يكون معه هدي فيلزمه نحره ( ويأتي آخر باب الفوات والإحصار فإن اشترط بما يؤدي معنى الاشتراط كقوله : اللهم إني أريد النسك الفلاني إن تيسر لي وإلا فلا حرج علي جاز ) لأنه في معنى ما تقدم في الخبر .