: أن يحرم بهما جميعا ) لفعله صلى الله عليه وسلم ( أو يحرم بالعمرة ثم يدخل عليها الحج قبل الشروع في طوافها ) لما روت ( و ) صفة ( القران قالت { عائشة } . أهللنا بالعمرة ثم أدخلنا عليها الحج
وفي الصحيحين " أن فعله وقال " هكذا صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي الصحيح أنه أمر ابن عمر بذلك " فإن كان شرع في طواف العمرة لم يصح إدخاله عليها ; لأنه شرع في التحليل من العمرة كما لو سعى ( إلا لمن معه الهدي فيصح ) الإدخال ( ولو بعد السعي ) بناء على المذهب أنه [ ص: 412 ] لا يجوز له التحلل حتى يبلغ الهدي محله ( ويصير قارنا ) جزم به في المبدع والشرح وشرح المنتهى هنا وهو مقتضى كلامه في الإنصاف وقال في الفروع وشرح المنتهى في موضع آخر لا يصير قارنا إذن . عائشة