( ويلزم القارن أيضا : دم نسك إذا لم يكن من حاضري المسجد الحرام     ) نص عليه واحتج له جماعة بالآية ; ولأنه ترفه بسقوط أحد السفرين كالمتمتع ( ولا يسقط دم تمتع وقران بفساد لنسكهما    ) نص عليه ; لأن ما وجب الإتيان به في الصحيح وجب في الفاسد كالطواف وغيره ( ولا ) يسقط دم تمتع وقران أيضا ( بفواته ) أي : الحج كما لو فسد ( وإذا قضى القارن لزمه دمان دم لقرانه الأول ودم لقرانه الثاني ) . 
				
						
						
