الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                      معلومات الكتاب

                                                                                                                      كشاف القناع عن متن الإقناع

                                                                                                                      البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

                                                                                                                      صفحة جزء
                                                                                                                      ( والمرأة إذا دخلت ) مكة ( متمتعة فحاضت قبل طواف العمرة لم يكن لها أن تدخل المسجد الحرام وتطوف بالبيت ) لما تقدم في الحيض ( فإن خشيت فوات الحج أو خافه ) أي : فوات الحج .

                                                                                                                      ( وغيرها أحرم بالحج وصار قارنا ) نص عليه في الحائض لما روى مسلم عن عائشة { كانت متمتعة فحاضت فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم أهلي بالحج } ; ولأن إدخال الحج على العمرة يجوز من غير خشية الفوات فمعها أولى لكونها ممنوعة من دخول المسجد ( ولم يقض طواف القدوم ) لفوات محله كتحية المسجد ( ويجب دم قران ) كدم متعة ( وتسقط عنه العمرة ) أي : تندرج أفعالها في أفعال الحج كسائر القارنين وتجزئ عن عمرة الإسلام كما يأتي .

                                                                                                                      التالي السابق


                                                                                                                      الخدمات العلمية