( وإن أحرم بحجتين أو عمرتين  انعقد إحرامه بأحدهما ولغت الأخرى ) ; لأن الزمان لا يصلح لهما مجتمعتين فيصح بواحدة منهما مفردة كتفريق الصفقة ولا ينعقد بهما معا كبقية أفعالهما وكنذرهما في عام واحد فإنه يجب عليه إحداهما في ذلك العام ; لأن الوقت لا يصلح لهما قال  القاضي  وغيره هو كنية صوم يومين في يوم ولو فسدت هذه المنعقدة لم يلزمه إلا قضاؤها . 
				
						
						
