الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                      معلومات الكتاب

                                                                                                                      كشاف القناع عن متن الإقناع

                                                                                                                      البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

                                                                                                                      صفحة جزء
                                                                                                                      ( وإن أحرم عن اثنين ) استناباه في حج أو عمرة وقع عن نفسه ; لأنه لا يمكن وقوعه عنهما وليس أحدهما أولى بوقوعه عنه من الآخر ( أو ) أحرم ( عن أحدهما لا بعينه ) وقع عن نفسه دونهما لما تقدم ( أو ) أحرم ( عن نفسه وغيره وقع عن نفسه ) ; لأنه إذا وقع عن نفسه فيما سبق ولم ينوهما فمع نيته أولى .

                                                                                                                      ( ويضمن ) ما أخذه منهما ليحج به عنهما فيرد لهما بدله ( ويؤدب من أخذ من اثنين حجتين ليحج عنهما في عام واحد ) لفعله محرما نص عليه .

                                                                                                                      ( وإن استنابه اثنان في عام في نسك فأحرم عن أحدهما بعينه ولم ينسه صح ولم يصح إحرامه للآخر بعده ) نص عليه ولو طاف للزيارة بعد نصف ليلة النحر ورمى لا إن علق الإحرام من المبيت ليالي منى ، ورمي الجمار أيامها باقية فلا يصح إدخال الإحرام على الإحرام .

                                                                                                                      ( فإن نسي عمن أحرم ) عنهما ( وتعذرت معرفته فإن فرط ) النائب ( أعاد الحج عنهما ) ; لأنه لا يكون لأحدهما لعدم أولويته ( وإن فرط الموصى إليه بذلك ) بأن لم يسمه للنائب ( غرم ) الموصى إليه ( ذلك ) أي : نفقة الحج عنهما ( وإلا ) أي : وإن لم يكن ذلك بتفريط من النائب ولا الموصى إليه بأن سماه الموصى إليه للنائب وعينه ابتداء ولم يحصل منه تفريط في نسيانه لكنه نسيه .

                                                                                                                      ( و ) النفقة للحج عنهما ( من تركة الموصيين ) المستناب عنهما لعدم التفريط ( إن كان النائب غير مستأجر لذلك ) أي : للحج عنهما ; لأنه أمين ( وإلا ) بأن كان مستأجرا له إن قلنا تصح الإجارة للحج ( لزماه ) أي : لزم النائب الأجير أن يحج عنهما ليوفي بما استؤجر له .

                                                                                                                      التالي السابق


                                                                                                                      الخدمات العلمية