الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                      معلومات الكتاب

                                                                                                                      كشاف القناع عن متن الإقناع

                                                                                                                      البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

                                                                                                                      صفحة جزء
                                                                                                                      ( ولا يحل لمحرم أكل بيض الصيد إذا كسره هو ) أي : الآكل ( أو محرم غيره ) ; لأنه جزء من الصيد أشبه سائر أجزائه وكذا شرب لبنه ( ويحل ) بيض الصيد الذي كسره محرم ولبنه الذي حلبه محرم ( للحلال ) ; لأن حله على المحل لا يتوقف على الكسر أو الحلب ولا يعتبر لواحد منهما أهلية الفاعل فلو كسره أو حلبه مجوسي أو بغير تسمية حل .

                                                                                                                      ( وإن كسره ) أي : بيض الصيد وكذا لو حلب لبنه ( حلال فكلحم صيد إن كان أخذه لأجل المحرم لم يبح ) للمحرم ( أكله ) كالصيد الذي ذبح لأجله ( وإلا ) أي : وإن لم يكن الحلال أخذه لأجل المحرم ( أبيح ) للمحرم كصيد ذبحه حلال لا لقصد المحرم .

                                                                                                                      التالي السابق


                                                                                                                      الخدمات العلمية