( إذا كسره هو ) أي : الآكل ( أو محرم غيره ) ; لأنه جزء من الصيد أشبه سائر أجزائه وكذا شرب لبنه ولا يحل لمحرم أكل بيض الصيد ; لأن حله على المحل لا يتوقف على الكسر أو الحلب ولا يعتبر لواحد منهما أهلية الفاعل فلو كسره أو حلبه مجوسي أو بغير تسمية حل . ( ويحل ) بيض الصيد الذي كسره محرم ولبنه الذي حلبه محرم ( للحلال )
( وإن كسره ) أي : بيض الصيد وكذا لو حلب لبنه ( حلال فكلحم صيد إن كان أخذه لأجل المحرم لم يبح ) للمحرم ( أكله ) كالصيد الذي ذبح لأجله ( وإلا ) أي : وإن لم يكن الحلال أخذه لأجل المحرم ( أبيح ) للمحرم كصيد ذبحه حلال لا لقصد المحرم .