الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                      معلومات الكتاب

                                                                                                                      كشاف القناع عن متن الإقناع

                                                                                                                      البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

                                                                                                                      صفحة جزء
                                                                                                                      ( وإن لم يتلف ) الصيد الذي أخذه المحرم بشراء أو اتهاب أو ارتهان ( فعليه رده إلى مالكه ) لفساد العقد وعدوان يده ( فإن أرسله ) أي : الصيد المحرم القابض له ( فعليه ضمانه لمالكه ) ; لأنه أحال بينه وبينه ( ولا جزاء ) فيه ; لأنه لم يتلفه ( وعليه ) أي : المحرم المشتري للصيد ( رد ) الصيد ( المبيع أيضا ) لمالكه لفساد العقد .

                                                                                                                      التالي السابق


                                                                                                                      الخدمات العلمية