( وإن ( لزمه إرساله ) لعدوان يده عليه أمسك ) المحرم ( صيدا حتى تحلل ) من إحرامه ( أو ذبحه ) بعد تحلله ( أو أمسك ) محرم أو حلال ( صيد حرم وخرج به إلى الحل ) ضمنه ; لأنه تلف بسبب كان في الإحرام أو ( فإن تلف ) الصيد قبل إرساله الحرم ( أو مكة ( ضمنه ) لما يأتي . ذبح محل صيد حرم )
( وكان ) الصيد ( ميتة ) في الصور المتقدمة ; لأنه صيد يلزمه ضمانه فلم يبح بذبحه كحالة الإحرام .