وتغليبا للحظر كما تقدم وهو ثلاثة أقسام الأول : ما أشار إليه بقوله ( كالفواسق وهي الحدأة ) بالهمز بوزن عنبة والجمع حداء بحذف الهاء وحدآن أيضا مثل غزلان قاله في حاشيته ( والغراب الأبقع وغراب البين والفأرة والحية والعقرب والكلب العقور ) لحديث ( ولا ) تأثير لحرم ولا إحرام ( في محرم الأكل غير المتولد ) بين مأكول وغيره قالت { عائشة الحرم الحدأة والغراب والفأرة والعقرب والكلب العقور } وعن أمر الرسول صلى الله عليه وسلم بقتل خمس فواسق في أن النبي صلى الله عليه وسلم قال خمس من الدواب ليس على المحرم جناح في قتلهن وذكر مثله " متفق عليه وفي بعض ألفاظ الحديث " الحية بدل العقرب . ابن عمر
وما يباح أكله من الغربان لا يباح قتله ; لأنه من الصيد ( بل يستحب قتلها ) أي : المذكورات لحديث والمراد في الجملة ويأتي في الصيد : أن الكلب العقور يجب قتله . عائشة
( و ) القسم الثاني ما أشار إليه بقوله : ويستحب أيضا ( قتل كل ما كان طبعه الأذى وإن لم يوجد منه أذى ) قياسا على ما تقدم ( كالأسد والنمر والذئب والفهد وما في معناه ) مما فيه أذى للناس في أنفسهم وأموالهم ( والبازي والصقر والشاهين والعقاب والحشرات المؤذية ) كالحية والعقرب ( والزنبور والبق والبعوض والبراغيث ) والطبوع قاله في المستوعب .
( و ) القسم الثالث ما لا يؤذي بطبعه ( كالرخم والبوم والديدان ) فلا تأثير للحرم ولا للإحرام فيه ( ولا جزاء في ذلك ) ; لأن الله تعالى إنما أوجب الجزاء في الصيد وليس شيء من ذلك بصيد قال في المبدع :
ويجوز قتله وقيل : يكره وجزم به في المحرر وغيره وقيل يحرم انتهى وكلام المصنف يوهم أنه يستحب قتله وفيه ما علمت قال في الآداب : ويكره قتل النمل إلا من أذية شديدة فإنه يجوز قتلهن وقتل القمل بغير النار ، ويكره قتلهما بالنار ويكره قتل الضفادع ذكر ذلك في المستوعب .
وفي الرعاية : يكره قتل ما لا يضر من نمل ونحوه وهدهد وصرد ويجوز تدخين الزنابير وتشميس القز ولا يقتل بنار نمل ولا قمل ولا برغوث ولا غيرها ولا يقتل ضفدع بحال قال : وظاهره التحريم .
وقال صاحب النظم : إلا أنه يحرم إحراق كل ذي روح بالنار وإنه يجوز إحراق ما يؤذيه بلا كراهة إذا [ ص: 440 ] لم يزل ضرره دون مشقة غالبة إلا بالنار وقال أنه سأل عما ترجح عند الشيخ شمس الدين صاحب الشرح ؟ فقال : ما هو ببعيد .