( ولو فالقول قوله ) أي : الزوج ; لأنه يدعي صحة العقد وهي الظاهر . وكل حلال حلالا ) في عقد النكاح ( فعقده وأحرم الموكل فقالت الزوجة : وقع في الإحرام وقال الزوج ) وقع ( قبله
( وإن كان بالعكس ) بأن قالت الزوجة : وقع قبل الإحرام وقال الزوج : في الإحرام ( ف ) القول ( قوله أيضا ) ; لأنه يملك فسخه فقبل إقراره به ( ولها نصف الصداق ) ; لأن قوله لا يقبل عليها في إسقاطه ; لأنه خلاف الظاهر .