( وإن أفسد المتمتع عمرته ومضى في فاسدها وأتمها خرج إلى الميقات فأحرم منه بعمرة ) مكان التي أفسدها ; لأن الحرمات قصاص ( فإن خاف فوت الحج أحرم به من مكة وعليه [ ص: 446 ] دم فإن فرغ من حجه خرج فأحرم من الميقات بعمرة مكان التي أفسدها وعليه هدي يذبحه إذا قدم مكة لما أفسد من عمرته ) نص عليه .


