( ما نهى الله ) تعالى ( عنه من الرفث وهو الجماع ) روي عن ( ويجتنب المحرم ) ذكرا كان أو أنثى ابن عباس . وابن عمر
وقال الأزهري : الرفث كلمة جامعة لكل ما يريده الرجل من المرأة ( وكذا التقبيل والغمز وأن يعرض لها بالفحش من الكلام ) روي أيضا عن ( والفسوق وهو السباب ) وقيل المعاصي ( والجدال وهو المراء فيما لا يعني ) أي : يهم قال ابن عباس : المحرم ممنوع من ذلك كله . الموفق
وقال في الفصول : يجب اجتناب الجدال وهو المماراة فيما لا يعني .
وفي المستوعب : وهو السباب والجدال وهو المماراة فيما لا يعني وقدم في الرعاية : يكره كل جدال ومراء فيما لا يعنيه . يحرم عليه الفسوق