[ ص: 453 ] ( فصل الضرب الثاني ) من أضرب الفدية ( على الترتيب وهو ثلاثة أنواع أحدها :
nindex.php?page=treesubj&link=3772دم متعة وقران فيجب الهدي ) لقوله تعالى {
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=196فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي } وقيس القارن عليه لما تقدم .
[ ص: 453 ] ( فَصْلٌ الضَّرْبُ الثَّانِي ) مِنْ أَضْرُبِ الْفِدْيَةِ ( عَلَى التَّرْتِيبِ وَهُوَ ثَلَاثَةُ أَنْوَاعٍ أَحَدُهَا :
nindex.php?page=treesubj&link=3772دَمُ مُتْعَةٍ وَقِرَانٍ فَيَجِبُ الْهَدْيُ ) لِقَوْلِهِ تَعَالَى {
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=196فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنْ الْهَدْيِ } وَقِيسَ الْقَارِنُ عَلَيْهِ لِمَا تَقَدَّمَ .