( فإن عدمه ) أي : عدم المتمتع والقارن الهدي    ( موضعه أو وجده ) يباع ( ولا ثمن معه إلا في بلده فصيام ثلاثة أيام في الحج ) قيل معناه في أشهر الحج وقيل : معناه : في وقت الحج ; لأنه لا بد من إضمار ; لأن الحج أفعال لا يصام فيها وإنما يصام في أشهرها أو وقتها وذلك كقوله تعالى : { الحج أشهر معلومات    } أي : في أشهر . 
( ولا يلزمه أن يقترض ) ثمن الهدي ( ولو وجد من يقرضه ) ; لأن الظاهر استمرار إعساره ( ويعمل بظنه في عجزه ) عن الهدي ( فإن الظاهر من المعسر استمرار إعساره فلهذا جاز ) للمعسر ( الانتقال إلى الصوم قبل زمان الوجوب ) أي : وجوب الصوم ; لأنه يجب بطلوع فجر يوم النحر . 
( والأفضل : أن يكون آخر الثلاثة يوم عرفة    ) نص عليه ( فيصومه ) أي : يوم عرفة  هنا استحبابا ( للحاجة ) إلى صومه . 
( ويقدم الإحرام بالحج قبل يوم التروية  فيكون اليوم السابع من ) ذي ( الحجة محرما ) فيحرم قبل طلوع فجره ( وهو أولها ) ليصومها كلها وهو محرم بالحج . 
( وله تقديمها ) أي : الأيام الثلاثة ( قبل إحرامه بالحج بعد أن يحرم بالعمرة ) لا قبله وأن يصومها في إحرام العمرة ; لأن إحرام العمرة أحد إحرامي التمتع فجاز الصوم فيه وبعده كالإحرام بالحج ; ولأنه يجوز تقديم الواجب على وقت وجوبه إذا وجد سبب الوجوب وهو هنا إحرامه بالعمرة في أشهر الحج كتقديم الكفارة على الحنث بعد اليمين و ( لا ) يجوز تقديم صومها ( قبله ) أي : قبل إحرام العمرة لعدم وجود سبب الوجوب كتقديم الكفارة على اليمين   ( ووقت وجوب صوم الأيام الثلاثة : وقت وجوب الهدي )  وهو طلوع فجر يوم النحر على ما تقدم ; لأنها بدله . 
( وتقدم ) وقت وجوبه   ( و ) صيام ( سبعة ) أيام ( إذا رجع إلى أهله )   [ ص: 454 ] لقوله تعالى { فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة    } . 
( ولا يصح صومها ) أي : السبعة ( بعد إحرامه بالحج قبل فراغه منه ) قالوا : ; لأن المراد بقوله تعالى { إذا رجعتم    } يعني من عمل الحج ; لأنه المذكور ( ولا ) يصح صومها ( في أيام منى  لبقاء أعمال من الحج كرمي الجمار ولا ) يصح صوم السبعة ( بعدها ) أي : بعد أيام منى    ( قبل طواف الزيارة ) ; لأنه قبل ذلك لم يرجع من عمل الحج قلت  وكذا بعد الطواف وقبل السعي . 
( و ) إن صام السبعة ( بعده ) أي : بعد الطواف  ولعل المراد : والسعي ( يصح ) ; لأنه رجع من عمل الحج . 
( والاختيار ) أن يصومها ( إذا رجع إلى أهله ) لحديث  ابن عمر  أن النبي صلى الله عليه وسلم قال { فمن لم يجد فليصم ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله   } متفق عليه ( فإن لم يصم الثلاثة قبل يوم النحر صام أيام منى    ) وهي أيام التشريق لقول  ابن عمر  وعائشة    " لم يرخص في أيام التشريق أن يصمن إلا لمن لم يجد الهدي رواه  البخاري    ; ولأن الله تعالى أمر بصيام الأيام الثلاثة في الحج ولم يبق من الحج إلا هذه الأيام فتعين فيها الصوم . 
( ولا دم عليه ) إذا صامها أيام منى    ; لأنه صامها في الحج   ( فإن لم يصمها ) أي : الثلاثة أيام ( فيها ) أي : في أيام منى  ولا قبلها    ( ولو لعذر ) كمرض ( صام بعد ذلك عشرة أيام ) كاملة استدراكا للواجب ( وعليه دم ) لتأخيره واجبا من مناسك الحج عن وقته . 
( وكذا إن أخر الهدي عن أيام النحر لغير عذر    ) فعليه دم لتأخير الهدي الواجب عن وقته فإن كان لعذر كأن ضاعت نفقته فلا دم عليه   ( ولا يجب تتابع ولا تفريق في صوم الثلاثة ولا ) في صوم ( السبعة  ولا بين الثلاثة والسبعة إذا قضى ) الثلاثة أو صامها أيام منى    ; لأن الأمر ورد بها مطلقا وذلك لا يقتضي جمعا ولا تفريقا . 
( ومتى وجب عليه الصوم ) لعجزه عن الهدي وقت وجوبه ( فشرع فيه ) أي : الصوم ( أو لم يشرع ) فيه ( ثم قدر على الهدي  لم يلزمه الانتقال إليه ) اعتبارا بوقت الوجوب كسائر الكفارات . 
( وإن شاء انتقل ) عن الصوم إلى الهدي ; لأنه الأصل وإن صام قبل الوجوب ثم قدر على الهدي وقت الوجوب  فصرح ابن الزاغوني    : بأنه لا يجزئه الصوم ، وإطلاق الأكثرين يخالفه . 
وفي كلام بعضهم تصريح به قاله في القاعدة الخامسة واقتصر  [ ص: 455 ] عليه في الإنصاف   ( ومن لزمه صوم المتعة فمات قبل أن يأتي به )  كله أو بعضه ( لغير عذر أطعم عنه لكل يوم مسكين ) من تركته إن كانت وإلا استحب لوليه كقضاء رمضان ولا يصام عنه لوجوبه بأصل الشرع بخلاف النذر ( وإلا ) أي : وإن لم يكن عدم إتيانه به لغير عذر بأن كان لعذر ( فلا ) إطعام عنه لعدم تقصيره . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					