فصل ( وكل هدي أو إطعام يتعلق بحرم أو إحرام كجزاء صيد الحرم وهدي تمتع وقران ومنذور ونحوها ) فهو لمساكين وما وجب لترك واجب أو ) وجب ل ( فوات أو بفعل محظور في الحرم أما الهدي فلقوله تعالى { ثم محلها إلى البيت العتيق } وأما جزاء الصيد فلقوله تعالى : { الكعبة هديا بالغ } وأما ما وجب لترك واجب أو فوات الحج فلأنه هدي وجب لترك نسك أشبه دم القران والإطعام في معنى الهدي قال " الهدي والإطعام ابن عباس بمكة " ; ولأنه نسك ينفعهم كالهدي وكل هدي قلنا إنه لمساكين الحرم فإنه ( يلزمه ذبحه في الحرم ) ويجزئه الذبح في جميع الحرم لما روي عن مرفوعا { جابر مكة طريق ومنحر } رواه كل فجاج أحمد وأبو داود ولكنه في عنه مرفوعا { مسلم منى كلها منحر } وإنما أراد الحرم ; لأنه كله طريق إليها ، والفج الطريق وقوله : هديا بالغ الكعبة وقوله : { ثم محلها إلى البيت العتيق } لا يمنع الذبح في غيرها كما لم يمنعه بمنى .
( و ) يلزمه ( تفرقة لحمه فيه ) أي : في الحرم ( أو إطلاقه بعد ذبحه لمساكينه ) أي : الحرم ( من المسلمين إن قدر على إيصاله إليهم بنفسه أو بمن يرسله معه ) ; لأن المقصود من ذبحه بالحرم التوسعة على مساكينه ولا يحصل بإعطاء غيرهم .