( الحرم كان ) الذبح . ويجزئ نحره في أي نواحي
( قال ) الإمام ( أحمد مكة ومنى واحد ومراده : في الإجزاء لا في التساوي ) في الفضيلة ( ومنى كلها منحر ) لما تقدم من حديث ( والأفضل : أن ينحر في الحج مسلم بمنى وفي العمرة بالمروة ) خروجا من خلاف - رحمه الله - . مالك