( فإن الحرم ( جاز نحره في غير لم يقدر على إيصاله إليهم ) أي : إلى مساكين الحرم ) كالهدي إذا عطب لقوله تعالى : { لا يكلف الله نفسا إلا وسعها } .
( و ) جاز ( تفرقته هو ) أي : الهدي الذي عجز عن إيصاله ( و ) تفرقة ( الطعام ) إذا عجز عن إيصاله بنفسه أو بمن يرسله معه ( حيث نحره ) أي : بالمكان الذي نحره فيه لما تقدم ( فدية الأذى واللبس ونحوهما كطيب ودم المباشرة دون الفرج إذا لم ينزل وما وجب بفعل محظور خارج الحرم ولو لغير عذر غير جزاء صيد فله تفرقتها ) أي : الفدية دما كانت أو طعاما ( حيث وجد سببها ) ; لأنه صلى الله عليه وسلم { بالحديبية وهي من الحل } واشتكى أمر كعب بن عجرة بالفدية رأسه فحلقه الحسين بن علي ونحر عنه جزورا بالسقيا رواه علي مالك وغيرهما . والأثرم
( و ) له تفرقتها ( في الحرم أيضا ) كسائر الهدايا .