( ثلاثة ) لأنه لا يخلو إما أن يجوز الوضوء به أو لا فإن جاز فهو الطهور ، وإن لم يجز فلا يخلو إما أن يجوز شربه أو لا ، فإن جاز فهو الطاهر ، وإلا فهو النجس ، أو تقول : إما أن يكون مأذونا في استعماله أو لا ، الثاني النجس والأول إما أن يكون مطهرا لغيره أو لا الأول الطهور ، والثاني الطاهر وزاد وأقسام الماء ابن روين المشكوك فيه وطريقة الشيخ تقي الدين أنه ينقسم إلى طاهر ونجس وقال إثبات قسم طاهر غير مطهر لا أصل له في الكتاب والسنة .