بشيء ولو بآفة سماوية أو نقص في حال نفوره ضمنه ) ; لأن ( وإن نفر ) المحرم ( صيدا فتلف " دخل دار الندوة فعلق رداءه فوقع عليه حمام فأطاره فوقع على واقف في البيت فخرجت حية فقتلته فسأل من معه فحكم عليه عمر بشاة رواه عثمان وكذا إن جرحه فتحامل فوقع في شيء تلف به ; لأنه تلف بسببه و ( لا ) يضمنه ( إن تلف بعد نفوره في مكانه بعد أمنه ) قال في المبدع : أما إن نفره إلى مكان فأكربه ثم تلف فلا ضمان في الأشهر . الشافعي