( وإذا الحرم وحشيشه ونحوه ( حرم انتفاعه ) به ( وحرم انتفاع غيره به ) ; لأنه ممنوع من إتلافه لحرمة قطع ) الآدمي ( ما يحرم قطعه ) من شجر الحرم فإذا قطعه من يحرم عليه قطعه لم ينتفع به ( كصيد ذبحه محرم ) لا يحل له ولا لغيره ( ومن قطعه ) أي : شجر الحرم وحشيشه ونحوه ( ضمن الشجرة الكبيرة والمتوسطة ) عرفا ( ببقرة و ) ضمن ( الصغيرة ) عرفا ( بشاة ) لما روي عن " في الدوحة بقرة وفي الجزلة شاة " وقاله ابن عباس والدوحة الشجرة العظيمة والجزلة الصغيرة . عطاء
( و ) يضمن ( الحشيش والورقة بقيمته ) نص عليه ; لأن الأصل وجوب القيمة ويفعل بالقيمة كما سبق لقضاء الصحابة فيبقى ما عداه على مقتضى الأصل .
( و ) يضمن ( الغصن بما نقص ) أصله ; لأنه نقص بفعله فوجب فيه ما نقصه كما لو جنى على مال آدمي فنقصه ( وإن استخلف الغصن والحشيش سقط الضمان ) كما لو قطع شعر آدمي ثم نبت .