( وإن الحرم فغرسه في الحل لزمه رده ) إلى قلع شجرا من الحرم لإزالة حرمتها ( فإن تعذر ) ردها ( أو يبست ) ضمنها ; لأنه أتلفها ( أو الحرم فغرسها في الحرم فيبست ضمنها ) لما مر ( فإن قلعها من الحرم ( ضمنها قالعها ) من الحل ; لأنه أتلفها ( بخلاف من قلعها غيره من الحل بعد أن غرسها هو ) أي : قالعها من فيه ( لم يضمنه منفر ولا قاتل ) لتفويته حرمته بإخراجه والفرق : أن الشجر لا ينتقل بنفسه ولا تزول حرمته بإخراجه ولهذا وجب على مخرجه رده فكان جزاؤه على متلفه والصيد تارة يكون في نفر صيدا فخرج إلى الحل ) فقتله غيره الحرم ومرة في الحل فمن نفره فقد فوت حرمته بإخراجه فلزمه جزاؤه .