( قال ) الإمام ( أحمد الحرم ولا يدخل إليه من الحل ) كذلك قال لا يخرج من تراب ابن عمر ( وابن عباس مكة إلى الحل والخروج أشد يعني في الكراهة ) واقتصر في الشرح على الكراهة . ولا يخرج من حجارة
وقال بعض أصحابنا يكره إخراجه إلى الحل وفي إدخاله في الحرم روايتان .
وفي الفصول يكره في الحرم وظاهر كلام جماعة يحرم ; لأن في تراب المسجد انتفاعا بالموقوف في غير جهته ولهذا قال تراب المسجد كتراب فإن أراد أن يستشفى بطيب أحمد الكعبة لم يأخذ منه شيئا ويلزق عليها طيبا من عنده ثم يأخذه قال في المنتهى : لا وضع الحصا في المساجد أي : لا يكره ويحرم إخراج ترابها وطيبها .