الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                      صفحة جزء
                                                                                                                      ( ويحرم قطع شجرها ) أي : المدينة ( وحشيشها ) لما روى أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال { المدينة حرم من كذا إلى كذا لا يقطع شجرها } متفق عليه ولمسلم { لا يختلى خلاها فمن فعل ذلك فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين } .

                                                                                                                      ( ويجوز أخذ ما تدعو الحاجة إليه من شجرها للرحل ) أي : رحل البعير وهو أصغر من القتب ( والقتب وعوارضه وآلة الحرث ونحو ذلك ) كآلة الدياس والجذاذ والحصاد ( والعارضة لسقف المحمل والمساند من القائمتين اللتين تنصب البكرة عليهما والعارضة بين القائمتين ونحو ذلك ) كعود البكرة لما روى جابر { أن النبي صلى الله عليه وسلم لما حرم المدينة قالوا : يا رسول الله إنا أصحاب عمل وأصحاب نضح وإنا لا نستطيع أرضا غير أرضنا فرخص لنا فقال : القائمتان والوسادة والعارضة والمسند فأما غير ذلك فلا يعضد } رواه أحمد فاستثنى الشارح ذلك وجعله مباحا والمسند : عود البكرة ( و ) يجوز أخذ ما تدعو الحاجة إليه ( من حشيشها للعلف ) لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث علي { ولا يصح أن يقطع منها شجرة إلا أن يعلف رجل بعيره } رواه أبو داود ; ولأن المدينة يقرب منها شجر وزرع فلو منعنا من احتشاشها أفضى إلى الضرر بخلاف مكة .

                                                                                                                      التالي السابق


                                                                                                                      الخدمات العلمية