( ويجزئ مع الكراهة ) أما إجزاؤه فلعموم الأمر وأما الكراهة فخروجا من الخلاف ( فإن غسله ) أي : النجس ( زالت ) الكراهة لزوال علتها الرمي بحصى ( نجس ) كغيرها فإن لم يقصدها لم تجزئه لحديث { ( و ) تجزئ ( حصاة في خاتم إن قصدها ) بالرمي } . وإنما لكل امرئ ما نوى