( ويجزئ مع الكراهة ) الرمي بحصى ( نجس ) أما إجزاؤه فلعموم الأمر وأما الكراهة فخروجا من الخلاف ( فإن غسله ) أي : النجس ( زالت ) الكراهة لزوال علتها ( و ) تجزئ ( حصاة في خاتم إن قصدها ) بالرمي كغيرها فإن لم يقصدها لم تجزئه لحديث { وإنما لكل امرئ ما نوى } .


