( ولا يجزئ ; لأنه ليس برمي ( بل ) يعتبر ( طرحها ) لفعله صلى الله عليه وسلم وقوله { وضعها ) أي : الحصيات في المرمى } . خذوا عني مناسككم
( ولو أصابت ) الحصاة ( مكانا صلبا ) بفتح الصاد وسكون اللام ( في غير المرمى ثم تدحرجت إلى المرمى أو أصابت ثوب إنسان ثم طارت فوقعت في المرمى أجزأته ) ; لأن الرامي انفرد برميها ( وكذا لو نفضها ) أي : الحصاة ( من وقعت على ثوبه فوقعت في المرمى ) أجزأته " ( نصا ) لحصولها في المرمى .
( وقال لا تجزئه ; لأن حصولها في المرمى بفعل الثاني ) دون الأول [ ص: 501 ] ابن عقيل
( قال في الفروع : وهو أظهر قال في الإنصاف : قلت وهو الصواب ) وهو كما قال " تنبيه " قد علمت مما سبق : أن المرمى مجتمع الحصى كما قال لا نفس الشاخص ولا مسيله . الشافعي