( وأول وقت طواف الزيارة بعد نصف ليلة النحر ) لما تقدم من حديث أبي داود عن عائشة ( والأفضل فعله يوم النحر ) لقول ابن عمر { أفاض رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم النحر } متفق عليه ( فإن أخره إلى الليل فلا بأس ) بذلك .
( وإن أخره عنه ) أي : عن يوم النحر ( و ) أخره ( عن أيام منى جاز كالسعي ولا شيء عليه ) ; لأن آخر وقته محدود .


