( بعد نصف ليلة النحر ) لما تقدم من حديث وأول وقت طواف الزيارة أبي داود عن ( والأفضل فعله يوم النحر ) لقول عائشة { ابن عمر } متفق عليه ( فإن أخره إلى الليل فلا بأس ) بذلك . أفاض رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم النحر
( وإن أخره عنه ) أي : عن يوم النحر ( و ) أخره ( عن أيام منى جاز كالسعي ولا شيء عليه ) ; لأن آخر وقته محدود .