( ولكل حاج ، ولو أراد الإقامة بمكة    : التعجيل إن أحب    ) لقوله تعالى { فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه    } قال  عطاء  هي للناس عامة يعني : أهل مكة  وغيرهم ولقوله صلى الله عليه وسلم { أيام منى  ثلاثة فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه   } رواه أبو داود   وابن ماجه    ( إلا الإمام المقيم للمناسك فليس له التعجيل لأجل من يتأخر ) من الناس ( فإن أحب ) غير الإمام ( أن يتعجل في ثاني ) أيام ( التشريق  وهو النفر الأول خرج ) من منى    ( قبل غروب الشمس ) لظاهر الآية والخبر ( لا يضره رجوعه ) إلى منى  بعد ذلك لحصول الرخصة . 
( وليس عليه ) أي : المتعجل ( في اليوم الثالث رمي ) نص عليه ( ويدفن بقية الحصا ) وهو حصا اليوم الثالث قال في الفروع : في الأشهر زاد بعضهم ( في المرمى ) وفي منسك  ابن الزاغوني    : أو يرمي بهن كفعله في اللواتي قبلهن   ( وإن غربت ) الشمس ( وهو بها ) أي : بمنى     ( لزم المبيت والرمي من الغد بعد الزوال ) قال  ابن المنذر  وثبت عن  عمر  أنه قال من أدركه المساء في اليوم الثاني فليقم إلى الغد ولينفر مع الناس " ( ثم ينفر ) الإمام ومن لم ينفر في اليوم الثاني . 
( وهو النفر الثاني ) في اليوم الثالث . 
( ويسن إذا نفر منى    : نزوله بالأبطح  وهو المحصب    ) والخيف  والبطحاء  والحصبة    ( وحده : ما بين الجبلين إلى المقبرة فيصلي به الظهرين والعشاءين ، ويهجع يسيرا ثم يدخل مكة    ) قال  نافع    " كان  ابن عمر  يصلي بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء ويهجع هجعة وذكر ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم متفق عليه . 
وقال  ابن عمر   [ ص: 512 ]   { كان رسول الله صلى الله عليه وسلم  وأبو بكر   وعثمان  ينزلون الأبطح    } قال الترمذي    : هذا حديث حسن غريب . 
وقال  ابن عباس    { التحصيب ليس بشيء إنما هو منزل نزله رسول الله صلى الله عليه وسلم   } وعن  عائشة    { أن نزول الأبطح  ليس بسنة إنما نزله رسول الله صلى الله عليه وسلم ليكون أسمح بخروجه إذا خرج   } متفق عليهما . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					