; لأنه صلى الله عليه وسلم فيما تقدم أمر الناس بالوضوء ولو انتقض وضوء الملموس لأمره أيضا به ( ولا ) ينقض ( ولا ينتقض وضوء ملموس ذكره أو ) ملموس فرجه أي : قبله ( أو ) ملموس ( دبره ) أي : مقطوع لذهاب حرمته . ( مس ) ذكر ( بائن )
( و ) لا ينقض أيضا من أصول الأنثيين ، كسائر البدن ; لأنه لم يمس ذكرا . مس ( محله ) أي : محل الذكر المقطوع
( و ) لا ينقض أيضا بضم القاف وسكون اللام ، وقد تحرك وهي الجلدة التي تقطع في الختان ، بعد قطعها لزوال الاسم والحرمة - وأما قبل قطعها فينقض مسها كالحشفة ; لأنها من الذكر . مس ( قلفة )
( و ) لا ينقض مس ( فرج امرأة بائنين ) أي : القلفة وفرج المرأة لما تقدم ( ولا ) ينقض من غير فرج كالمنفتح فوق المعدة ( أو تحتها ) مسدودا كان الأصل أو منفتحا بأصل الخلقة أو لا ; لأنه عضو زائد لا يثبت له حكم المعتاد .
( ولا ) ينقض كالذراع ( غير ما تقدم ) من مس الذكر بفرج غيره فإنه ينقض ( ولا ) ينقض ( مسه ) أي : الذكر ( بغير يد ) ; لأنه ليس فرجا ( فإن ( مس ) ذكر ( زائد ) ، ولو كان هو ) أي : الخنثى ( اللامس ) لقبل نفسه وذكره ( نقض ) الوضوء ; لأن لمس الفرج متيقن ; لأن الخنثى إن كان ذكرا فقد لمس ذكره ، وإن كان أنثى فقد لمس فرجها . لمس ) رجل أو امرأة أو خنثى ( قبل خنثى مشكل وذكره
و ( لا ) ينقض الوضوء إن لمس [ ص: 128 ] ( أحدهما ) أي : ذكر الخنثى أو قبله ، لاحتمال أن يكون غير فرج فلا ينتقض الوضوء مع قيام الاحتمال ( إلا أن يمس الرجل ذكره ) أي : الخنثى ( بشهوة ) فإنه ينتقض وضوء اللامس ; لأن الخنثى إن كان ذكرا فقد مس ذكرا أصليا ، وإن كان أنثى فقد مس الرجل امرأة بشهوة ( أو ) تمس ( المرأة فرجه ) أي : الخنثى ( بها ) أي : بشهوة فينتقض وضوءها ; لأن الخنثى إن كان امرأة فقد لمست المرأة فرج امرأة وإن كان ذكرا فقد لمسته بشهوة .