( فصل : في صفة العمرة ) وما يتعلق بذلك   ( من كان في الحرم  من مكي وغيره ) وأراد العمرة    ( خرج إلى الحل فأحرم من أدناه ) أي : أقربه إلى الحرم    . 
( و ) إحرامه ( من التنعيم  أفضل ) ; لأن النبي صلى الله عليه وسلم { أمر عبد الرحمن بن أبي بكر  أن يعمر  عائشة  من التنعيم    } وقال  ابن سيرين :  بلغني أن النبي صلى الله عليه وسلم { وقت لأهل مكة  التنعيم    } وإنما لزم الإحرام من الحل ليجمع في النسك بين الحل والحرم  ثم يلي الإحرام من التنعيم   في الأفضلية الإحرام ( من الجعرانة    )  بكسر الجيم وإسكان العين وقد تكسر العين وتشدد الراء . 
وقال  الشافعي :  التشديد خطأ وهي موضع بين مكة  والطائف ،  خارج من حدود الحرم  ، يعتمر منه ، سمي بريطة بنت سعد  وكانت تلقب بالجعرانة  قال في القاموس وهي المراد في قوله تعالى { كالتي نقضت غزلها    } ( ثم ) يلي الإحرام من الجعرانة  في الأفضلية : الإحرام من ( الحديبية    )  مصغرة ، وقد تشدد - بئر قرب مكة  أو شجرة حدباء كانت هناك ( ثم ) يلي ما سبق ( ما بعد ) عن الحرم   وعنه  في المكي : كلما تباعد في العمرة فهو أعظم للأجر . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					