( باب الفوات ) : مصدر فاته يفوته فواتا ، وفوتا وهو ( سبق لا يدرك والإحصار ) مصدر أحصره أي : حبسه فهو ( الحبس ) أي : المنع ( الفوات والإحصار بعرفة ، ولو لعذر فاته الحج ) في ذلك العام ، لانقضاء زمن الوقوف لقول من طلع عليه فجر يوم النحر ولم يقف { جابر لا يفوت الحج حتى يطلع الفجر من ليلة جمع قال فقلت له : أقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك ؟ قال : نعم أبو الزبير } رواه ولمفهوم ما سبق من قوله صلى الله عليه وسلم { الأثرم عرفة ، فمن جاء قبل صلاة الفجر ليلة جمع فقد تم حجه } فإنه يدل على فوات الحج بخروج ليلة جمع . الحج
( وسقط عنه توابع الوقوف ، كمبيت بمزدلفة ومنى ، ورمي جمار ) كفوات متبوعها كمن عجز عن السجود بالجبهة لم يلزمه بغيرها ( وانقلب إحرامه عمرة نصا فيطوف ويسعى ، ويحلق أو يقصر ) لقول عمر لما فاته الحج " اصنع ما يصنع المعتمر ثم قد حللت ، فإن أدركت الحج قابلا فحج ، واهد ما استيسر من الهدي " رواه لأبي أيوب وروى الشافعي بإسناده عن البخاري مرفوعا نحوه ; ولأنه يجوز فسخ الحج إلى العمرة من غير فوات ، فمع الفوات أولى ( وسواء كان قارنا أو غيره ) ; لأن عمرة القارن لا يلزمه أفعالها وإنما يمنع من عمرة على عمرة إذا لزمه المضي في كل منهما . عطاء
ومحل انقلاب إحرامه عمرة ( إن لم يختر البقاء على إحرامه ليحج من قابل ) من غير إحرام [ ص: 524 ] متجدد ، فإن اختار ذلك فله استدامة الإحرام ; لأنه رضي بالمشقة على نفسه ( ولا تجزئ ) هذه العمرة التي انقلب إحرامه إليها ( عن عمرة الإسلام ) نصا لوجوبها كمنذورة ( وعليه القضاء ولو ) كان الحج الفائت ( نفلا ) لما روى بإسناده عن الدارقطني قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم { ابن مسعود عرفات فقد فاته الحج ، وليتحلل بعمرة وعليه الحج من قابل } وعمومه شامل للفرض والنفل وكذا ما سبق عن من فاته ; ولأن الحج يلزم بالشروع فيه ، فيصير كالمنذور ، بخلاف سائر التطوعات وأما قوله صلى الله عليه وسلم { عمر } فالمراد به : الواجب بأصل الشرع وهذا إنما وجب بإيجابه له بالشروع فيه ، كالمنذور . الحج مرة