( ومن أحصر بمرض أو ذهاب نفقة ) أو ضل الطريق    ( لم يكن له التحلل ، وهو على إحرامه ، حتى يقدر على البيت    ) ; لأنه لا يستفيد بالإحلال الانتقال من حال إلى حال خير منها ، ولا التخلص من الأذى الذي به بخلاف حصر العدو ; ولأن النبي صلى الله عليه وسلم { دخل على  ضباعة بنت الزبير  فقالت : إني أريد الحج وأنا شاكية فقال : حجي واشترطي : أن محلي حيث حبستني   } فلو كان المرض يبيح التحلل ما احتاجت إلى شرط لحديث { من كسر أو عرج فقد حل   } متروك الظاهر فإن مجرد الكسر والعرج لا يصير به حلالا فإن حملوه على أنه يبيح له التحلل ; حملناه على ما إذا اشترط الحل على أن في الحديث كلام :  ابن عباس  يرويه ومذهبه بخلافه . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					