( و ) يسن ; لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يغتسل لذلك رواه الغسل أيضا لصلاة ( عيد ) من طريقين وفيهما ضعف ، ولأنها صلاة شرعت لها الجماعة أشبهت الجمعة ( في يومها ) أي : العيد فلا يجزئ قبل طلوع الفجر . ابن ماجه
وقال المنصوص عن ابن عقيل أنه قبل الفجر وبعده ; لأن زمن العيد أضيق من الجمعة ( لحاضرها ) أي : العيد ( إن ) صلى العيد ( ولو ) صلى ( وحده إن صحت صلاة المنفرد فيها ) بأن صلى بعد صلاة العدد المعتبر . أحمد
وفي التلخيص : إن حضر ولو لم يصل ، ومثله الزينة والطيب ; لأنه يوم الزينة ، بخلاف يوم الجمعة [ ص: 151 ]