( و ) يسن الغسل ( ل ) الإفاقة من ( جنون أو إغماء بلا إنزال مني ) فيهما قال ابن المنذر ثبت أن { النبي صلى الله عليه وسلم اغتسل من الإغماء } متفق عليه من حديث عائشة والجنون في معناه ، بل أولى ( ومعه يجب ) أي إن تيقن معهما الإنزال وجب الغسل ; لأنه من جملة الموجبات كالنائم ، وإن وجد بعد الإفاقة بلة لم يجب الغسل .
قال الزركشي : على المعروف من المذهب ; لأنه قد يحتمل أن يكون لغير شهوة أو مرض ذكره في المبدع ، واقتصر عليه ، لكن تقدم التفصيل فيما إذا أفاق نائم ونحوه ووجد بللا .


