الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                      معلومات الكتاب

                                                                                                                      كشاف القناع عن متن الإقناع

                                                                                                                      البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

                                                                                                                      صفحة جزء
                                                                                                                      ( الشرط الثاني العجز عن استعمال الماء ) ; لأن غير العاجز يجد الماء على وجه لا يضره ، فلم يتناوله النص ( فيصح ) التيمم لمن عجز عن الماء ( لعدمه ) حضرا كان أو سفرا ، قصيرا كان أو طويلا ، مباحا أو غيره لقوله تعالى { وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا } ويتصور عدم الماء في الحضر ( بحبس ) للمتيمم عند الخروج في طلب الماء ، أو حبس للماء عن المتيمم ، بحيث لا يقدر عليه ، ولا يجد غيره ( أو غيره ) أي : غير الحبس ، كقطع عدو ماء بلده ، لعموم حديث أبي ذر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : { الصعيد الطيب طهور المسلم وإن لم يجد الماء عشر سنين فإذا وجده فليمسه بشرته فإن ذلك خير } رواه أحمد والنسائي والترمذي وصححه ، والتقييد بالسفر خرج مخرج الغالب ; لأنه محل العدم غالبا .

                                                                                                                      التالي السابق


                                                                                                                      الخدمات العلمية