( أو ) أي : ويصح لقول التيمم ل ( عطش يخافه على نفسه ولو ) كان العطش ( متوقعا ) في الرجل يكون في السفر فتصيبه الجنابة ومعه الماء القليل يخاف أن يعطش يتيمم ولا يغتسل رواه علي ولأنه يخاف الضرر على نفسه أشبه المريض ، بل أولى ( أو ) الدارقطني ; لأن حرمته تقدم على الصلاة بدليل ما لو رأى غريقا عند ضيق وقتها ، فيتركها ، ويخرج لإنقاذه فلأن يقدم على الطهارة بالماء بطريق الأولى . يخاف العطش على ( رفيقه المحترم )
قال عدة من الصحابة تيمموا وحبسوا الماء لشفاههم ( ولا فرق ) في الرفيق المحترم ( بين المزامل له ، أو واحد من أهل الركب ) لأنه لا يخل بالمرافقة ( ويلزمه ) أي : من معه الماء ( بذله له ) أي : لعطشان يخشى تلفه . أحمد
وفي روايتان ، اختار حبس الماء لعطش الغير المتوقع الشريف وجوبه وصوبه في تصحيح الفروع وقيل : يستحب ، قال وابن عقيل : وهو ظاهر كلام الإمام المجد وقدمه في الرعاية الكبرى ومجمع البحرين ولو أحمد ففيه وجهان . خاف على نفسه العطش بعد دخول الوقت
قال في تصحيح الفروع : الصواب الوجوب ، وهو [ ص: 164 ] ظاهر كلام كثير من الأصحاب منهم الشيخ والقول بعدم الوجوب ضعيف جدا فيما يظهر و ( لا ) يلزم الموفق بحال ) سواء كان يجد غيره أو لا ، طلبه بثمنه أو لا ، كسائر الأموال لا يلزم بذلها إلا لضرورة ولا ضرورة هنا . بذل الماء ( لطهارة غيره
وخرج بقوله : المحترم : الزاني المحصن والمرتد والحربي فلا يلزم بذله له إذا عطش وإن ; لأن للروح حرمة ، وسقيها واجب ودخل في ذلك كلب الصيد وخرج عنه العقور والخنزير ونحوه ; لعدم احترامه . خاف تلفه ( أو ) عطش يخافه ( على بهيمته أو بهيمة غيره المحترمين )