الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                      صفحة جزء
                                                                                                                      ( ويعتبر ) لعتق المدبر خروجه ( من الثلث ) بعد الديون ومؤن التجهيز يوم موت السيد ( سواء دبره في الصحة أو المرض ) لأنه تبرع بعد الموت أشبه الوصية بخلاف العتق في الصحة فإنه لم يتعلق به حق الورثة فنفذ في جميع المال ، كالهبة المنجزة وأما الاستيلاد فإنه أقوى من التدبير لأنه يصح من المجنون ولا يصح بيع أم الولد ( فإن لم يف الثلث بها ) أي بالمدبرة ( وبولدها ) التابع لها في التدبير بأن لم يخرجا من الثلث ( أقرع بينهما ) أي بينها وبين ولدها ، كمدبرين لا قرابة بينهما ( فأيهما خرجت القرعة له عتق ) كله ( إن احتمله الثلث ) بأن كانت قيمته مائة وله غيره مائتان مثلا ( وإلا ) بأن لم يخرج من الثلث ( عتق منه بقدره ) أي الثلث إن لم تجز الورثة كالموصى بعتقه ( وإن فضل من الثلث بعد عتقه شيء كمل ) الثلث بالعتق ( من الآخر ) فيعتق منه تمام الثلث ( كما لو دبر عبدا وأمة ) [ ص: 533 ] معا أو أحدهما بعد الآخر .

                                                                                                                      التالي السابق


                                                                                                                      الخدمات العلمية